الجمعة، 8 يونيو 2012

المتعة لا تحصن

نشر في :


المتعة لا تحصن

المقنعة للمفيد (413 هـ) صفحة775
والمحصن الذي يجب عليه الجلد ثم الرجم هو الذي له زوجة أو ملك يمين يستغنى بها عن غيرها ويتمكن من وطئها . فإن كانت زوجته مريضة لا يصل إليها بنكاح أو صغيرة لا يوطأ مثلها أو محبوسة أو غائبة لم يكن محصنا بها ومتى زنى وجب عليه الجلد دون الرجم على ما قدمناه . ولسنا نعتبر في الإحصان الحرة دون الأمة والمسلمة دون الذمية . ونكاح المتعة لا يحصن بالأثر الصحيح عن أئمة آل محمد ع.

مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي (993 هـ) الجزء13 صفحة13
ويشترط في إحصان الرجل عقل المرأة وبلوغها فلو زنى المحصن بمجنونة أو صغيرة فلا رجم . وفي إحصان المرأة بلوغ الرجل خاصة فلو زنت المحصنة بصغير فلا رجم ولو زنت بمجنون رجمت . ويشترط وقوع الإصابة بعد الحرية والتكليف ورجعة المخالع . على المحصنة أيضا على تقدير الزنا في الخبر الثاني وبأنه يحتمل أن تكون الأمة التي عنده بالمتعة في الخبر الأول - بعيد فعدم الحصول بالمتعة وملك اليمين أولى فإن أقلها شبهة دارئة لحد الرجم وإن لم تكن دارئة للجلد . وبالجملة النظر في القاعدة المقررة وقصور الأخبار يدل على عدم حصول الإحصان بالمتعة وملك اليمين .

رياض المسائل لعلي الطباطبائي (1231 هـ) الجزء13 صفحة423
ومنه يظهر اعتبار كون الفرج هو القبل دون الدبر كما صرح به جماعة من غير خلاف بينهم أجده إلا من إطلاق نحو العبارة وفيه ما عرفته . وهل يشمل ملك اليمين ملك الوطء بالتحليل ؟ الظاهر العدم لعدم انصراف الإطلاق إليه مع أنه كالمتعة لا يحصل بهما الغنية على الاستدامة وقد اعتبرها جملة من المعتبرة المتقدمة معللة به عدم الإحصان بالمتعة كما هو المشهور بلا خلاف فيه أجده وإن حكي عن الانتصار ما يشعر بوجوده .

جميع الحقوق محفوظة للاخ منهاج السنة ابو ابات 2012-2013 | جميع المواد الواردة في هذا الموقع حقوقها محفوظة لدى ناشريها ; فهـرس الـموقــع | سياسة الخصوصية